نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون معهد الادارة العامة رقم 12 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2944، ص 1029
- نُشر
- 1 تموز 1980
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون معهد الادارة العامة رقم 12 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2944، ص 1029)
حياة القانون
قانون معهد الادارة العامة غير ساري
رقم 12 لسنة 1980 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2944، ص 1029، نُشر في 1 تموز 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 2:- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد: معهد الأدارة العامة المجلس: مجلس إدارة المعهد الرئيس: رئيس المجلس المدير: مدير عام المعهد الموظف: كل موظف أو مستخدم في …
المادة 3
المادة 3:- أ- يؤسس في المملكة معهد يسمى (معهد الأدارة العامة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الإداري والمالي، وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة ، وابرام العقود والاقتراض وقبول …
المادة 4
المادة 4:- أ- يمارس المعهد المسؤوليات والصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون بالتعاون والتنسيق مع ديوان الموظفين والجامعات الأردنية والمعاهد المماثلة وأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية او خاصة. ب- يؤول المعهد في التاريخ الذي يحدده …
المادة 5
المادة 5:- يهدف المعهد الى تطوير الإدارة المستمر في الأردن خدمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق برامج التنمية الادارية المختلفة واعداد البحوث الادارية وتقديم الاستشارات الأدارية للمؤسسات الحكومية والخاصة.
المادة 6
المادة 6:- يمارس المعهد في سبيل تحقيق أهدافه المهام التالية:- أ- عقد برامج التنمية الادارية المختلفة المستويات في التخصصات التي تحتاجها الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. ب- إجراء البحوث العلمية في المجالات الادارية المختلفة بهدف حل …
المادة 7
المادة 8
المادة 8:- أ- يؤلف مجلس أدارة المعهد على الوجه التالي: رئيس ديوان الموظفين / رئيساً وكيل ديوان الموظفين / نائباً للرئيس وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام دائرة الموازنة العامة ممثل عن الجامعة الأردنية ممثل عن جامعة اليرموك ممثل عن اتحاد …
المادة 9
المادة 9:- يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والإشراف على تنفيذها. ب- اقرار الموازنة السنوية للمعهد. ج- اقرار برامج المعهد ونشاطاته المختلفة ومتابعة تنفيذها. د- اصدار التعليمات الخاصة باللوازم …
المادة 10
المادة 11
المادة 11: أ- يكون للمعهد جهازه الفني والاداري الخاص من الموظفين والمستخدمين والباحثين وهيئة التدريس من الاردنيين وغير الاردنيين. ويجري انتقاؤهم وتعيينهم وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافآتهم واعارتهم …
المادة 12
المادة 13
المادة 13: يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ب- يشترط في من يعين مديرا عاما للمعهد ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الادارية او الدكتوراه في احد التخصصات الاخرى ذات …
المادة 14
المادة 14:- أ- يعتبر المدير الرئيس التنفيذي للمعهد ويكون مسؤولاً عن ادارة شؤونه على وجه يضمن تحقيق اهدافه ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه ويختص المدير بالاضافة الى ذلك بما يلي:- 1- تنفيذ السياسة التي يقررها …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون معهد الادارة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.