ينظم المجلس موازنته السنوية ويعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل شهرين من كل سنة مالية لادماجها في الموازنة
العامة
ب- يجوز للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في موازنته لسنة ما الى موازنة السنةالتالية كما يجوز له ان يستمر
في الانفاق من هذه الارصدة على المشاريع التي تتم في نهاية السنة المالية
ج- يجري الانفاق من اموال المجلس وفق نظام مالي خاص يضعه المجلس بموافقة مجلس الوزراء والى ان يتم ذلك يتبع النظام
المالي الحكومي المعمول به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.