التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 36
نُشر
17 كانون الثاني 1953
المواد
17
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 36)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المفرقعات ساري

رقم 13 لسنة 1953 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 36، نُشر في 17 كانون الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19531960197019801990200020102020اليوم
2006
2006بعد 53 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المفرقعات رقم 43 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 قانون معدل لقانون المفرقعات رقم 43 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون المفرقعات رقم 45 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون مؤقت معدل لقانون المفرقعات رقم 23 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1963 قانون معدل لقانون المفرقعات رقم 45 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون المفرقعات رقم 6 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

المفرقعات رقم 111 لسنة 1954 · صادر بمقتضى المادة (13)ساري

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (7)

لا تختص محكمة امن الدولة بنظر دعوى حيازة المفرقعات بدون ترخيص قانوني اذا لم تكن الحيازة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع خلافا لاحكام المادة 12/1 من قانون المفرقعات ذلك ان اختصاص محكمة امن الدولة حسب قانونها فيما يتعلق بالجرائم الواقعة خلافا لقا رقم 233 لسنة 19951995
1- لا يرد القول ان تشكيل محكمة أمن الدولة مخالف للدستور ولقانون استقلال القضاء طالما ان المادة (99) من الدستور تنص على ان انواع المحاكم ثلاثة هي المحاكم النظامية والدينية والمحاكم الخاصة وتعتبر محكمة أمن الدولة المشكلة بموجب قانونها من المحاكم الخاص رقم 2 لسنة 19971997
1- اطلقت المادة الثالثة فقرة (و) من القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة الاختصاص لمحكمة امن الدولة في محاكمة من يرتكب جريمة من الجرائم خلافا للمادة (12) من قانون المفرقعات رقم 13/ 1953 وتعديلاته بحيث شمل اختصاصها الجرائم الواردة في ال
1- حيازة نترات الامونيا وملح بارود وفتيل تفجير وكبسولات تفجير وطلقات عتاد دون ترخيص قانوني يشكل جرما خلافا للمادة (3/ 1) من قانون المفرقعات ولا يرد قول الدفاع ان الجرم يشكل مخالفة للمادة (11) من ذات القانون المتعلقة بحيازة ملح البارود فقط. 2 رقم 815 لسنة 19981998
. يستفاد من المادة 99/3 من قانون العقوبات انها لم تلزم محكمة الموضوع بتخفيض العقوبة المحكوم بها المتهم إلى النصف وإنما اعتبرت هذا الحد هو الحد الأدنى الذي لا يجوز معه النزول عن العقوبة المحكوم بها ، وبصفة محكمة التمييز محكمة موضوع عملاً بأحكام الماد رقم 1134 لسنة 20052005
. جرى اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 1720/2006 تاريخ 10/9/2006 على انه في حالة نقض محكمة التمييز لقرارات محاكم الموضوع واصرار هذه المحاكم على قرارها المنقوض فليس لمحكمة الموضوع طبقاً للمادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية ا
1. يستفاد من أحكام المادة (2) من قانون المفرقعات رقم (13 لسنة 1953) بأنها عرفت المادة المفرقعة بأنها جميع المفرقات مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس ملح البارود . ولم يرد في القانون وملحقاته ما يشير إلى أن1953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المفرقعات لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني عبارة ( سلطة الترخيص ) وزير الدفاع ، او اي شخص ينتدبه لهذا الغرض. وتعني عبارة ( مادة مفرقعة ) جميع المفرقعات مهما كان نوعها والات تفجيرها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس ( ملح البارود ) ونترات الصودا ( نترات الشيلى) …

المادة 3

1- عدا ما نص عنه في المادة (3) من قانون الاسلحة والذخيرة رقم (34) لسنة 1952 لا يجوز لأي شخص أن يستورد او ينقل او يصنع او يقتني او يبيع او يتصرف بأية صورة - ما عدا الشراء بالمفرق من تاجر مرخص له مذكور فيما يلي - باية مادة مفرقعة الا اذا كان …

المادة 4

على التاجر المرخص ان يدون في السجل الذي يجب عليه ان يحفظه لهذا الغرض وفق الطريقة التي تقررها سلطة الترخيص ، تفصيلات بجميع المواد المفرقعة التي من صنعه وبجميع ما يستورده وما يشتريه وما يودعه محله وما يبيعه منها فيه وبما يخرجه من هذه المواد …

المادة 5

1- لا يجوز للتاجر المرخص ان يبيع اية مادة من المواد المفرقعة الى اي شخص ليس لديه تصريح بالشراء صادر بالصورة المنصوص عليها فيما يلي او ان يحولها بأية صورة. 2- ان المنع المبين في الفقرة السابقة لا يشمل ما يبيعه تاجر مرخص الى تاجر مرخص آخر ، …

المادة 6

1- لا يجوز لغير التاجر المرخص ان يشتري او يحصل على اية مادة مفرقعة الا بصورة الشراء من تاجر مرخص وبتصريح بذلك صادر من سلطة الترخيص وعليه ان يسلم التصريح الذي بيده الى التاجر المرخص عندما يتسلم المواد المفرقعة التي يتناولها التصريح المذكور …

المادة 7

يجوز لأي مأمور من مأموري الشرطة ان يطلب الى أي شخص في حوزته مواد مفرقعة ان يقدم البرهان الكافي على انه حصل عليها بصورة مشروعة.

المادة 8

يجب ابراز السجل لسلطة الترخيص مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر في اليوم المعين لذلك في الرخصة ، او في اليوم الذي تقرره سلطة الترخيص ؛ وكلما ابرز السجل على هذه الصورة تدرج سلطة الترخيص فيه شرحاً يثبت ابرازه وتذيله بتوقيعها.

المادة 9

يجوز لأي مأمور من مأموري الشرطة ان يطلب - في جميع الاوقات المعقولة - معاينة اي سجل من السجلات الواجب الاحتفاظ بها بمقتضى احكام المادة (4) من هذا القانون وان يأخذ صورة او خلاصة عنه ، وان يكلف اي شخص يقتني مواد مفرقعة او يتعاطى بيعها او …

المادة 10

لوزير الدفاع ومتصرف اللواء ومحافظ العاصمة أن يكلف في اي وقت أي شخص بنقل جميع او بعض المواد المفرقعة الموجودة في محله الى أي محل يرى انه انسب لهذه الغاية ولو كان ذلك الشخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون تجيز له اقتناء تلك المواد في …

المادة 11

المادة 11 - كل من وجد في حوزته مادة ملح البارود بدون رخصة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنه او بغرامة لا تزيد عن مئة دينار او بكلتا العقوبتين

المادة 12

المادة 12 - مع مراعاه أحكام المادة (11) كل من: - 1- خالف احكام المواد 3-8 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته لمدة خمس عشرة سنه 2- وجد في حوزته او نقل او باع او اشترى مادة مفرقعه بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب …

المادة 13

يجري المدعي العام المختص التحقيقات الاولية في قضايا ملح البارود ويحيل الاوراق الى النائب العام الذي له ان يقرر اما احالة المتهم للمحاكمة امام محكمة نظاميه خلافا لاحكام المادة (11) او احالته للمحاكمة امام محكمة أمن الدوله خلافا لأحكام …

المادة 14

كل تاجر مرخص او أي شخص اخر لا يعمل بأحكام أي نظام صدر بموجب هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة 15

لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك انظمة:- 1- لتنفيذ احكام هذا القانون بصورة عامة. 2- لاعفاء وزارة الاشغال العامة والبلديات والمجالس المحلية ومستخدميها والمتعهدين الذين يشتغلون تحت اشرافها وتحت مراقبتها من جميع او بعض أحكام هذا …

المادة 16

تلغى القوانين التالية:- 1- قانون المفرقعات المنشور في العدد 586 من الجريدة الرسمية الصادر في أول شباط سنة 1938 ، 2- نظام المفرقعات رقم (1) لسنة 1938 المنشور في العدد 602 من الجريدة الرسمية الصادر في 2 تموز سنة 1938. 3- قانون المفرقعات رقم …

المادة 17

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المفرقعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية