التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976

أ - على المستملك بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة العاشرة ان يطلب الى اللجنة البدائية تقدير التعويض العادل للعقار المستملك. ب- اذا لم يقم المستملك بطلب تقدير التعويض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء فللمالك ان يطلب من اللجنة البدائية تقدير ذلك التعويض. ج - تقديم الطلبات الى اللجنة البدائية بواسطة مدير التسجيل المختص وتسجل في سجل خاص. د - على اللجنة البدائية ان تقدر التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب اليها. هـ - تنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية واحدة على الاقل.

الإحالة

المادة 12 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية