التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976

أ - على المستملك ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماً بطلب اعطاء القرار باستملاك العقار الموصوف في الاعلان وان مشورعه هو للنفع العام. ب- بعد انتهاء المدة المبينة في الاعلان يقدم المستملك طلباً لمجلس الوزراء مرفقاً بكشف تقديري لمجموع تعويض الاستملاك وبمخطط العقار المطلوب استملاكه وبما يثبت مقدرته المالية على القيام بالمشروع.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية