التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 12
نُشر
1 كانون الثاني 1976
المواد
31
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاستملاك غير ساري

رقم 2 لسنة 1976 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12، نُشر في 1 كانون الثاني 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 10 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 10 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

يحلّ محلّقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953غير ساري
نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك رقم 7 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (27)غير ساري

لم يُجمع بعد 29

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 29 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (29)

ان التعويض الذي يستحقه صاحب الارض المستملكة بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(15) من قانون الاستملاك هو المبلغ الذي يمكن الحصول عليه لو بيعت الارض المستملكة علنا من شخص راغب في الشراء بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ، أي أن التعويض محصور ب رقم 31 لسنة 19781978
01 يتبين من استقراء النص الوارد في الفقرتين (أوب) من المادة (23) من قانون الاستملاك أنه لا يمتنع عن المنشىء أن يتخلى عن استملاك كامل الارض المستملكة او أي جزء منها اذا لم يجر عليها او على أي جزء منها أي تصرف يؤثر بوضعها ومعالمها0 02 لا يتفق وما قصده رقم 82 لسنة 19781978
يستفاد من نص المادتين (13و1/14) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 أن الطرف الذي لا يستأنف قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة (13/أ) المذكورة يعتبر القرار الصادر بحقه قطعياً ولا يقبل الطعن لدى أي مر1976
ان الفقرة (و) من المادة (13) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وان كانت أجازت للجههةالاستئنافية أن تزيد تقدير التعويض الذي قررته اللجنة البدائية الا ان حقها في استعمال هذه الصلاحية لا يكون الا لصالح من يستأنف القرار وذلك تطبيقاً للقاعدة القائلة (1976
1- اذا تم استملاك الارض وصدور قرار اللجنة البدائية بتقدير التعويض في ظل قانون الاستملاك المؤقت رقم ( 2) لسنة 1976 فان الفائدة التي يتعين الحكم بها عن مبلغ التعويض هي الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من المادة ( 18) من القانون المشار اليه أي بنس1976
1- يستفاد من نص الفقرة (أ) من المادة 30 من قانون الاستملاك رقم ( 2) لسنة 1976 أن أحكام هذا القانون لا تطبق على الاستملاكات السابقة اذا كانت دعوى التعويض قد قيمت قبل نفاذه ، أما اذا كانت دعوى التفويض عن الاستملاكات السابقة لم ترفع في ظل قانون الاستمل1976
1- يبدو من نص المادة ( 22) من قانون الاستملاك رقم ( 2) لسنة 1976 انه يشترط لاعتبار مخطط التنظيم استملاكا ما يلي: 1- أن يتعلق المخطط بفتح طريق أو توسيعها. 2- ان يكون مكتسبا الدرجة القطعيه ، ولم يشترط القانون أن يكون مكتسبا الدرجة القطعية قبل نفاذ هذا1976
1- اذا تم استملاك الارض موضوع الدعوى في ظل قانون الاستملاك رقم ( 2) لسنة 1976 فان تقدير التعويض الذي يستحقه المالك عن تلك الارض يجب ان يتم طبقا للاسس المبينة في المادة ( 17) من القانون المذكور. 2- حيث ان قانون الاستملاك رقم 6 لسنه 1980 لم يوجب تطبي1976
1- اذا افرزت قطع الاراضي المستملكة من القطعة الام بموجب معاملة افراز رضائي وان فتح الشوارع في هذه القطع المفرزة لم يكن تنفيذا لمخطط تنظيمي لانه لم يكن لذلك الموقع انذاك أي مخطط من هذا القبيل، فان فتح الشوارع يكون قد تم برضاء صاحب الارض الام ويعتبر ذ رقم 39 لسنة 19821982
1- يتضح من نص المادة (26/ب ) من قانون الاستملاك رقم ( 6) لسنة 1980 أن تطبيق المواد ( 15 ، 16 ، 17) من القانون رقم ( 2) لسنة 1976 ينحصر في الاستملاكات التي تمت بموجب القانون رقم (2) لسنة 1976 ولا تشمل الاستملاكات التي تمت قبل نفاذه. 2- ان ما ورد في1976
1- استقر الاجتهاد على وجوب تقدير التعويض عن الاراضي التي استملكت بموجب قانون الاستملاك رقم ( 2 ) لسنة 1953 وفق الاعتبارات المبينة في المادة ( 15) منه حتى ولو أقيمت الدعوى في ظل قانون الاستملاك اللاحق. 2- ان حكم المادة ( 30) من قانون الاستملاك رقم1953
اذا كان استملاك الارض موضوع الدعوى قد تم بموجب قانون الاستملاك رقم( 2) لسنة 1976 ، فان تقدير التعويض عنها يجب أن يكون وفق الاسس المبينة في المادة ( 17) منه عملا بالفقرة (ب ) من المادة ( 26) من قانون الاستملاك رقم ( 6) لسنة 1980 .1980
1- اذا تم الاستملاك بموجب قانون الاستملاك رقم ( 2) لسنة 1953 فان المدعي لا يستحق فائدة قانونية عن مبلغ التعويض خلال فترة سريان أحكام هذا القانون أما عن المدة اللاحقة لهذه الفترة فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة على ان الفائدة التي تستح1953
ان من حق محكمة الاستئناف أن تحكم بالفائدة عن المدة الواقعة في ظل قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 ولو لم يتعرض لها الحكم البدائي أو يستأنف الحكم من هذه الناحية وذلك عملاً بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (10) لسنة 1977 .1977
1- يستفاد من المادة التاسعة من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 ان هذا القانون لم يلزم اصحاب الاراضي بقبول المبلغ الذي يعرضه المنشىء عليهم مها كان مقداره وانما ترك لهم الخيار اما بقبوله او مراجعة المحكمة لتعيين مقداره اذا كانوا يعتقدون انهم يستحقون ا1953
1- اذا فتحت الشوارع موضوع الدعوى بقرار تنظيمي نهائي اثناء سريان قانون الاستملاك رقم (2 ) لسنة 1976 الذي اعتبر فتح طريق أو توسيعها بموجب مخطط تنظيمي استملاكا ويقتضي استيفاء ضريبة تحسين الاملاك وفق القواعد المقررة بالمادة (26) منه ولا يرد تطبيق قانون1976
1- اذا لم ترد اية بينة على ان صاحب الارض المستملكة قد اخبر المستملك باسماء المدعين المستأجرين. أو ان المدعين قاموا بهذا الواجب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الاستملاك. سندا للفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 19761976
1- اذا كان استملاك قطعتي الارض موضوع الدعوى تم بموجب قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 فأن تقدير التعويض عنها يجب ان يكون وفق الاسس المبينة في المادة 17 منه. 2- ان القانون لا يحتم على المحكمة الاستجابة في كل حال لطلب دعوة الخبراء للمناقشة. 3- اذا حكم1976
01 ان الفقه والقضاء استقرا على ان اعمال السيادة هي تلك الاعمال او ألاجراءات ألتي تصدر عن ألحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارية تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الاخرى بصفتها ممثلة لمصالح الدولة الرئيسية لتحقيق م رقم 168 لسنة 19851985
1- استقر اجتهاد محكمة التمييز بان الفائدة التي يستحقها صاحب الارض عن مبلغ التعويض هي 8% من المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 18 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنه 1976. أما الفائدة التي يستحقها عن مبلغ التعويض عن المدة المنصوص عليها في المادة 1
1- ان تقدير التعويض للارض المستملكة بموجب قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 يجب ان يكون وفقا الاسس المبينة في المادة السابعة عشر منه وعلى الخبراء مراعاة هذه الاسس. 2- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبراء ما دام ان تقديرها1976
1- اذا تم استملاك المساحات المطلوب التعويض عنها على مرحلتين وفي ظل قانونين فان تقدير التعويض عن الاستملاك الاول يجب ان يكون وفق الاسس المبينه في الماده 17 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 الذي تم الاستملاك الاول في ظله وتقدير التعويض عن الاستملاك1976
1- يعتبر استملاكا فتح او توسيع اي طريق بموجب مخطط تنظيم اصلي او تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وذلك عملا بالمادة 22 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976. كما ان المادة 13 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 وردت بذات النص. 2- ان المخططات التنظيمية المقصو1980
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان التعويض المستحق عن الاستملاكات الواقعه في ظل قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 يضاف اليه فائدة بواقع 8% عملا بالمادة 18/ب من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 وعن مدة سريانه من تاريخ 1976/1/1 حتى تاريخ نفاذ القانون البد1976
1- عالجت المادة (48/ز) من قانون تنظيم المدن والقرى امر ترخيص الارض الزراعية بأنه يجوز ترخيص المباني فيها للامور الزراعية ومساكن المزارعين او انشاء وحدة سكنية في كل عشرة دونمات . 2- ان المنطقة الخضراء المعينة في مخطط التنظيم يقصد بها الارض الزراعية رقم 209 لسنة 19861986
1- اناطت الفقرة (د) من المادة 17 من قانون الاستملاك لسنة 1976 بمجلس الوزراء صلاحية تقدير التعويض عن الاضرار التي نجمت عن الاعمال التي قامت بها المستملكة قبل الاستملاك وبعده والتي لحقت بالعقار العائد للمالك أو بما هو موجود فيه خارج الارض المستملكة ، رقم 530 لسنة 19861986
1 - خولت المادة 56 من قانون تنظيم المدن مجلس التنظيم الاعلى أو لجنة التنظيم اللوائية او اللجنة المحلية ان تستملك الارض المحددة للاستملاك الاجباري وفق قانون الاستملاك ويستفاد من ذلك ان تعيين الطريق بمقتضى مخطط التنظيم الهيكلي لا يفيد استملاكها الا ان رقم 47 لسنة 19881988
لمجلس التنظيم الاعلى بمحض ارادته الموافقة على مخطط التنظيم الهيكلي ووضعه موضوع التنفيذ بتعديل او بدون تعديل وذلك بموجب المادة (4/21) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 وعليه يكون قرار مجلس التنظيم الاعلى والمتضمن التصديق على مخطط1966
1- حددت قوانين الاستملاك المتعاقبة كيفية تحديد تاريخ تقدير التعويض عن المساحات المستملكة وكان على المحكمة لذلك التحقق من وقوع الاستملاك اولا وكيفية وقوعه وتاريخ وقوعه لكي تتمكن من معرفة القانون الذي جرى في ظله الاستملاك والواجب التطبيق على الاستملاك رقم 280 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الاستملاك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- العقار: قطعة الارض الواحدة او مجموعة قطع الاراضي المتجاورة التي يملكها شخص او أشخاص على الشيوع ولو كان بينها ارض يملكها الغير وتشمل البناء والعقار …

المادة 3

لا يستملك اي عقار الا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل.

المادة 4

يجوز ان يشمل الاستملاك عقاراً يزيد على حاجة المشروع الاولية اذا كانت المساحة المطلوب استملاكها ضرورية لبلوغ الغاية من المشروع في المستقبل.

المادة 5

اذا كان الاستملاك من اجل فتح او توسيع طريق فيجوز ان يشمل حرما للطريق مساحات اضافية من العقارات المحاذية للطريق بعمق لا يزيد على خمسة عشر متراً من كل جانب.

المادة 6

أ - على المستملك ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماً بطلب اعطاء القرار باستملاك العقار الموصوف في الاعلان وان مشورعه هو للنفع العام. ب- بعد انتهاء المدة المبينة في الاعلان …

المادة 7

المادة 7 - أ - لمجلس الوزراء اذا اقتنع بمقدرة المستملك المالية وان تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً ان يقرر استملاك العقار المطلوب ويعتبر القرار الصادر بينه قاطعة على تحقيق النفع العام ولا يخضع لاي طريق من طرق الطعن وينشر القرار في …

المادة 8

بعد صدور قرار مجلس الوزراء على المستملك ان يقدم الى مدير تسجيل الاراضي المختص قرار مجلس الوزراء ومخطط الاستملاك وعلى مدير تسجيل الاراضي ان يضع اشارة على قيد العقار الذي تقرر استملاكه وان يمتنع عن اجراء اية معاملة عليه فيما عدا معاملات …

المادة 9

ا - يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً بأسمه في دائرة التسجيل واذا كان العقار غير مسجل فيعتبر مالكاً واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء على ان لا يجحف ذلك بحق اي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما بعد على من ذكر مدعياً انه صاحب …

المادة 10

أ - في حالة وجود اشخاص ذوي استحقاق على العقار بسبب حق غير واجب التسجيل في دائرة التسجيل او البلدية يترتب على مالك العقار ان يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك …

المادة 11

أ - تؤلف لتقدير التعويض العادل لجان بدائية واستثنائية وتحدد مهامها بقرار من مجلس الوزراء. ب - 1- تؤلف اللجنة البدائية من قاض لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة رئيساً ومن موظفين لا تقل درجة اي منهما عن الخامسة احدهما من موظفي دائرة الاراضي …

المادة 12

أ - على المستملك بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة العاشرة ان يطلب الى اللجنة البدائية تقدير التعويض العادل للعقار المستملك. ب- اذا لم يقم المستملك بطلب تقدير التعويض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء فللمالك ان …

المادة 13

أ - للمستملك او للمالك حق استئناف قرار اللجنة البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار اللجنة البدائية في الجريدة الرسمية. ب- اذا كان المالك قاصراً او فاقد الاهلية فيجوز لوصيه او ممثله القانون بموافقة القاضي الشرعي القبول بالتقدير …

المادة 14

أ - تكون جميع قرارات تقدير التعويض المكتسبة الدرجة القطعية غير قابلة للطعن لدى اي مرجع وتعتبر كأنها أحكام قضائية وتنفيذ بالكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائية. ب - إذا كان المستملك بلدية فيصير تنفيذ القرارات الصادرة ضدها وفق احكام قانون …

المادة 15

أ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة اذا كان الاستملاك لمشروع اسكان حكومي او كان لفتح او توسيع طريق فيقتطع مجاناَ ما لا يزيد على ربع مساحة الارض ويدفع التعويض لما زاد على ذلك، على أن يدفع التعويض عن كامل كل ما هو ملحق وثابت …

المادة 16

اذا كان الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للاعمار او غير صالح للانتفاع به فيعتبر هذا الجزء مشمولا بقرار الاستملاك اذا طلب المستملك ذلك او طلب مالكه التعويض عنه ويدفع تعويضه على هذا الاساس، على أنه يشترط في ذلك أن لا يكون لمالك …

المادة 17

تراعي في تقدير التعويض الاسس التالية:- أ- 1 - يعتبر تعويضاً عادلا للعقار المبلغ الذي يمكن الحصول عليه لو بيع العقار علناً في السوق من شخص راغب في الشراء في اليوم الذي يسبق نشر قرار الاستملاك بستة اشهر الا اذا بيع العقار خلال هذه المدة وقبل …

المادة 18

أ - تعتبر دفع التعويض المكتسب الدرجة القطعية ودفع الفائدة المبينة في الفقرة التالية ابراء لذمة المستملك كما يعتبر ايداع المبلغ المذكور لمأمور التسجيل المختص بسبب عدم المراجعة او لاي سبب آخر بمثابة ابراء لذمته. ب - يضاف للتعويض فائدة سنوية …

المادة 19

إذا كان المستملك إحدى الوزارات أو الدوائر أو المؤسسات الحكومية أو البلدية فيجوز لمجلس الوزراء تقسيط ما زاد على خمسة آلاف دينار من التعويض للمالك الواحد لمدة ثلاث سنوات وبفائدة 8% سنوياً، كما يجوز أن يحرر بالمبلغ المذكور سندات قابلة للخصم …

المادة 20

أ- بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق أو ايداعه لصندوق الخزينة يسجل العقار بأسم المستملك أو ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بأمر من مدير دائرة الأراضي والمساحة كما يسجل العقار إذا كان التعويض مقسطاً وفق أحكام المادة السابقة. ب- لا …

المادة 21

أ- إذا اقتنع مجلس الوزراء بناء علىطلب المستملك أن هناك أسبابا تدعو لأن يضع المستملك يده على العقار فوراَ فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك أو بعده قرارا بحيازة العقد فورا دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- يكون قرار مجلس …

المادة 22

أ- يعتبر استملاكاً فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وأي قانون آخر يعدله أو يحل محله. ب- ترسل نسخة عن مخطط التنظيم إلى مدير التسجيل ليضع إشارة …

المادة 23

أ- للمستملك في أي وقت أن يتخلى كلياً أو جزئياً عن استملاك أي عقار مستملك وذلك بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ولدى نشر إعلان التخلي يتحرر العقار من الاستملاك ويبرأ المستملك من أي التزام يتعلق به. ب- لا يحق للمستملك أن يتخلى كلياً أو جزئياً …

المادة 24

إذا كان المستملك غير البلدية يقوم مدير الأراضي والمساحة باتخاذ جميع الاجراءات التي يتوجب على المستملك أو يحق له القيام بها بمقتضى هذا القانون.

المادة 25

إذا لم يكن المستملك إحدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلدية واقتنعت المحكمة المختصة بناء على دعوى يقيمها المالك أن المستملك لم يباشر العمل الذي يقتضيه المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقار بأسمه وأن الأسباب التي حالت دون …

المادة 26

أ- إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة أي عقار سواء كان مشمولا بالاستملاك ام لا فتفرض وتستوفى ضريبة تحسين تعادل ربع مقدار الارتفاع في قيمة ذلك العقار. ب- 1- يمثل الارتفاع في القيمة الفرق الحاصل بين قيمة العقار التي تقدر وفق المادة (20) من هذا …

المادة 27

لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها لدى تقديم استدعاءات الاستئناف ومقدار المكافآت الواجب دفعها لأعضاء اللجان البدائية والاستئنافية.

المادة 28

يعتبر النشر وفق المواد السابقة تبليغاً لذوي العلاقة.

المادة 29

يلغى قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953.

المادة 30

أ-لا تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوي المقامة لدى أية محكمة قبل نفاذه، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك منهم على وجه الشيوع، كل حسب حصته وكأنه صادر بحقهم. ويبلغ القرار لهم على أن لا يدفع التعويض …

المادة 31

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاستملاك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية