التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975

المادة 10-أ-يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى احكام المادة( 8 )من هذا القانون ملغى اذا لم تتم المباشرة بالاعمال المسموح بها على الطريق خلال المدة التي حددها مدير الاشغال او في التاريخ الذي قرره. ب- على مدير الاشغال الغاء التصريح اذا تبين له في اي وقت ان الاعمال المصرح بالقيام بها على الطريق تنفذ بصورة تخالف الشروط والمواصفات والتعليمات المقررة على ان يوجه قبل الغاء التصريح انذارا خطيا الى الشخص المصرح له بالقيام بتلك الاعمال يطلب منه فيه التقيد بالشروط والمواصفات والتعليمات المقررة لتلك الاعمال وذلك خلال المدة التي يحددها له في الانذار ان يكون بواسطة الكاتب العدل.

الإحالة

المادة 10 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية