التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975

المادة 11- أ- اذا الغي التصريح لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون يترتب على مدير الاشغال اصدار القرار بمصادرة التأمين والقيام بكافة الاعمال والاجراءات التي يراها ضرورية لتصليح الطريق واعادته الى حالته بما في ذلك ازالة ورفع اية مواد او انقاض وضعت على حرمه وتسديد كافة النفقات الناجمة عن تلك الاعمال والاجراءات من مبلغ التأمين ويقيد اي رصيد يتبقى منه بعد تلك النفقات ايرادا لخزينة الدولة. ب - تنفيذا لاحكام هذه المادة يصادر مدير الاشغال قيمة التـأمين المقدم بكفالة لدى المصرف الكفيل وتقيد باسم مدير الاشغال المختص بالاضافة الى وظيفته من تاريخ تبليغه قرار المصادرة ويعتبر المصرف مدينا بتلك القيمة لمدير الاشغال من ذلك التاريخ.

الإحالة

المادة 11 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية