الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
المادة 11- أ- اذا الغي التصريح لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون يترتب على مدير الاشغال
اصدار القرار بمصادرة التأمين والقيام بكافة الاعمال والاجراءات التي يراها ضرورية لتصليح الطريق واعادته الى حالته
بما في ذلك ازالة ورفع اية مواد او انقاض وضعت على حرمه وتسديد كافة النفقات الناجمة عن تلك الاعمال والاجراءات من
مبلغ التأمين ويقيد اي رصيد يتبقى منه بعد تلك النفقات ايرادا لخزينة الدولة.
ب - تنفيذا لاحكام هذه المادة يصادر مدير الاشغال قيمة التـأمين المقدم بكفالة لدى المصرف الكفيل وتقيد باسم مدير
الاشغال المختص بالاضافة الى وظيفته من تاريخ تبليغه قرار المصادرة ويعتبر المصرف مدينا بتلك القيمة لمدير الاشغال
من ذلك التاريخ.