الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
المادة 10-أ-يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى احكام المادة( 8 )من هذا القانون ملغى اذا لم تتم المباشرة بالاعمال المسموح
بها على الطريق خلال المدة التي حددها مدير الاشغال او في التاريخ الذي قرره.
ب- على مدير الاشغال الغاء التصريح اذا تبين له في اي وقت ان الاعمال المصرح بالقيام بها على الطريق تنفذ بصورة تخالف
الشروط والمواصفات والتعليمات المقررة على ان يوجه قبل الغاء التصريح انذارا خطيا الى الشخص المصرح له بالقيام بتلك
الاعمال يطلب منه فيه التقيد بالشروط والمواصفات والتعليمات المقررة لتلك الاعمال وذلك خلال المدة التي يحددها له
في الانذار ان يكون بواسطة الكاتب العدل.