التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975

المادة 12 - أ - بالرغم مما ورد في المواد( 8 و 9 و 10 ) من هذا القانون واي تصريح منح بموجبها، اذا تبين في اي وقت من الاوقات ان الاعمال التي تم انجازها في الطريق بمقتضى احكام تلك المواد قد ا ثرت على صلاحية الطرق او على كفاءته او انها نفذت بصورة تعرض السلامة العامة للخطر او انها تعرقل او تمنع اعمال الصيانة اوالتوسيع للطريق فللوزير ان يطلب من الشخص الذي قام بتلك الاعمال ازالتها كلها او اي جزء منها او القيام بأية اعمال ا خرى تتعلق بها ويرى انها ضرورية لتلافي تلك الاسباب وذلك خلال المدة التي يحددها له، وعلى نفقته الخاصة. ب - اذا تخلف اي شخص عن القيام بالاعمال التي طلب الوزير منها ا لقيام بها بمقتضى احكام الفقرة( أ )من هذه المادة فيتم اجراؤها وتنفيذها من قبل الوزارة بالنيابة عن ذلك الشخص وتحصل نفقاتها منه بالطرق القانونية بعد ا ضافة( 50% ) من قيمتها اليها ويشترط في ذلك ان تعتبر قوائم وكشوف الحساب التي ينظمها مدير الاشغال بينة رسمية قاطعة على تلك النفقات ولا يجوز اثبات ما يخالفها بأية طريقة من طرق الاثبات.

الإحالة

المادة 12 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية