التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975

المادة 31 - يعاقب لدى ادانته من المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على اربعة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين اذا اقدم اي الشخص على: أ - الحاق اي اتلاف او ضرر في الطريق باية صورة من الصور وبأية وسيلة من الوسائل ، او ب - اي عمل من شأنه جعل الطريق غير صالحة للمرور او عرقلة السير عليه ولو جزئيا بما في ذلك وضع او ترك اية مواد او انقاض مركبات او اية اشياء اخرى عليه او على اي قسم منه. ج - نزع او اتلاف اية علامات او اشارات او اعلانات موجودة على جوانب الطريق او نقلها من مكانها بدون تصريح قانوني ، أو د - تثبيت او وضع اية علامات او اشارات او اعلانات مضللة او غير صحيحة على الطريق او على جوانبه من شأنها ان تؤدي الى منع استخدام الطريق او الى اية عرقلة في استخدامه.

الإحالة

المادة 31 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية