الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
المادة 9 - اذا انجزت الاعمال المصرح بالقيام بها بمقتضى احكام المادة( 8 ) من هذا القانون فعلى مدير الاشغال:
أ - ان يتحقق من ان تلك الاعمال قد تمت واعيد الطريق الى حالته التي كان عليها من قبل وفقا للشروط والمواصفات والتعليمات
المقررة في التصريح بتقرير تقدمه اليه لجنة يعينها من المختصين في الطرق ولا يقل عدد اعضائها عن اثنين.
ب - ان يعيد التأمين الى صاحبة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم ذلك الشخص خلالها ضامنا للتعويض عن اي ضرر او خلل يظهر
على الطريق بسبب الاعمال التي قام بها عليه او نجم عنها ويتم تقرير الضرر وتقدير التعويض عنه من قبل لجنة من المهندسين
يعينها الوزير.