الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 24- أ- للوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها
واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرة على
أن يحدد الوزير في قراره الحمولات المرخص للسيارة بنقلها والطرق التي يسمح لها بالسير عليها وذلك مع التقيد في جميع
الحالات بالحمولة المحورية المحددة في هذا القانون وتوفير عوامل الامان والسلامة ولا يسمح باستيراد اي سيارة شحن تنطبق
عليها احكام هذه الفقرة الا بناء على موافقة مسبقة من الوزير.
ب-للوزير بناء على توصية ادارة السير اصدار تصاريح مؤقته لسيارات شخن تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لتقوم بسفرات محدودة على طريق معينة لنقل حمولات ذات احجام كبيرة وذلك وفقا
للشروط والقيود التي يقررها.