التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الابعاد والحمولات والاوزان والتحويل والتبديل

المادة 25من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 25- أ- يجوز تحويل المركبة من فئة الى فئة اخرى اذا كانت قابلة لمثل هذا التحويل على ان تتوافر فيها بعد عملية التحويل الشروط الفنية وعوامل الامان والسلامة الواجب توافرها في مركبات الفئة المحمولة اليها. ب- لا يجوز لمن حول مركبته الى فئة اخرى ان يستعملها قبل عرضها على ادارة الترخيص لفحصها والتأكد من التقيد بأحكام التعليمات الخاصة بتحويل المركبات وشروط الموافقة على التحويل وذلك تحت طائلة الغاء تسجيل المركبة.

الإحالة

المادة 25 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية