الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 49- أ- للوزير ترخيص مراكز تدريب رسمية أو خاصة لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص سوق
لها من الناحيتين النظرية والعملية. وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشروط تأسيس هذه المراكز وكيفية قيامها بأعمالها وتحديد
الأجور وسائر المبالغ التي يحق لها تقاضيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ب - لمدير ادارة الترخيص انذار المركز او المدرب اذا خالف المركز او المدرب أياً من الشروط الواردة بتعليمات مراكز
التدريب المعمول به.
ج-لسلطة الترخيص بناءً على تنسيب مدير الأمن العام اذا تكرر انذار المركز او المدرب عن المخالفات المنصوص عليها في
الفقرة (ب) وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز او التصريح الممنوح للمدرب لمدة تتراوح ما بين شهر الى ثلاثة أشهر فإن
تكررت المخالفة أكثر من مرتين تضاعف العقوبة.
د- يجوز تعليم قيادة السيارات في غير المراكز المرخصة وذلك بموجب تصريح تصدره إدارة الترخيص وفق الشروط التي تحددها
على أن يقتصر تعليم قيادة السيارات في هذه الحالة بين الأصول والفروع والزوج والزوجة والأخوة والأخوات.