التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · لجان السير واختصاصاتها

المادة 51من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 51- أ- يكون اجتماع لجنة السير المركزية قانونيا إذا حضره ستة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أحدهم، وتصدر قراراتها باجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة. ب- ترفع قرارات لجنة السير المركزية إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها للتصديق عليها وتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية. ج- يعين الوزير من بين موظفي وزارته أمين سر للجنة السير المركزية يتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضرها والعمل على نشر قراراتها وحفظها.

الإحالة

المادة 51 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية