التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · لجان السير واختصاصاتها

المادة 52من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 52- تمارس لجنة السير المركزية الاختصاصات التالية: أ- وضع السياسة العامة لتنظيم السير والنقل في المملكة. ب- اقتراح سياسة اقتناء المركبات في المملكة. ج- البت في أمور السير في المحافظات عندما يتعلق الموضوع بأكثر من محافظة واحدة. د- النظر في الاعتراضات على قرارات لجان السير الفرعية والفصل فيها. هـ- تحديد شروط تسيير المركبات على الطرق. و- أي أمور أخرى يعرضها الوزير عليها.

الإحالة

المادة 52 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية