التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 68من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 68- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً ولا تزيد على مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية: أ - عدم التقيد باشارات الطرق او اشارات مراقبي السير وتضاعف العقوبة في حالة سوق المركبة عكس الاتجاه المقرر0 ب - الوقوف المزدوج بالمركبة داخل المدن او خارجها0 ج-تغيير اتجاه السير او المسرب في الطرق عند قيادة المركبة او التجاوز بها في الحالات التي لا يسمح فيها بذلك التغيير او التجاوز بموجب اشارات او شواخص طرق. د- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (20) كيلومتر في الساعة ولغلية (40) كيلو متر في الساعة. هـ- قيادة مركبة دون وجود كوابح او دون واقيات للاطارات الخلفية في السيارات الشاحنة0 و- مخالفة شروط التصاريح المعطاة لسيارات الركوب العمومية الصغيرة والمتوسطة والحافلات0 ز- مخالفة تعرفة اجور النقل المحددة للمركبة اة امتناع سائق السيارة العموميةعن نقل الركاب دون سبب مشروع او عدم تشغيل العداد في سيارات الركوب الصغيرة العمومية او عدم صلاحية العداد او عدم الوصول الى نهاية الخط المصرح به0 ث - مخالفة اولويات المرور0 ط- نقل حمولة في المركبة تزيد على الحد القانوني المسموح به او عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة او احكام تغطيتها او عدم وضع اشارات مميزة لبروز حمولتها وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير0 ي- وضع او القاء مواد كالحجارة والزيوت والاتربة والنفايات والمياه العادمة او أية مواد أخرى على الطرق والشوارع وحرمها في الاماكن غير المسموح بها وعدم ازالة تلك المواد. ك- سوق مركبة دون أن تكون مؤمنة0 ل- سوق مركبة يشكل يؤدي الى احداث الضوضاء او الازعاج او التسبب في أعاقة السير في المواكب0 م- ترك السيارة على الطرق دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية0 ن- تحميل ركاب زيادة عن المقرر ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة اذا كانت الزيادة في الحمولة أكثر من عشرة أشخاص0

الإحالة

المادة 68 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية