الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 74- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب ) من هذه المادة على المحكمة ان توقف العمل برخصة السوق التي يحملها أي شخص
تدينه بارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (66 ) من هذا القانون للمدة التي تراها مناسبة أو تقرر حرمانه
من حق الحصول على رخصة سوق جديدة مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الادانة وعليها أن تقرر سحب رخصة كل من ارتكب ثلاثا
من تلك المخالفات خلال سنة واحدة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ب-اذا ادين شخص بقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق يحرم من الحصول على رخصة سوق جديدة لمد لا تقل عن ستة أشهر ولا
تزيد على سنتين0
ج-تزود النيابة العامة إدارة الترخيص بملخص عن الاحكام التي تصدرها المحاكم استناداً لهذا القانون او الانظمة او التعليمات
الصادرة بمقتضاه0