التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الابعاد والحمولات والاوزان والتحويل والتبديل

المادة 24من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 24- أ- للوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرة على أن يحدد الوزير في قراره الحمولات المرخص للسيارة بنقلها والطرق التي يسمح لها بالسير عليها وذلك مع التقيد في جميع الحالات بالحمولة المحورية المحددة في هذا القانون وتوفير عوامل الامان والسلامة ولا يسمح باستيراد اي سيارة شحن تنطبق عليها احكام هذه الفقرة الا بناء على موافقة مسبقة من الوزير. ب-للوزير بناء على توصية ادارة السير اصدار تصاريح مؤقته لسيارات شخن تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لتقوم بسفرات محدودة على طريق معينة لنقل حمولات ذات احجام كبيرة وذلك وفقا للشروط والقيود التي يقررها.

الإحالة

المادة 24 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية