الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 26- أ- يجوز اجراء التبديل الجزئي او الكلي للاجزاء الرئيسية التالية للمركبة على ان لاتؤدي التبديل الى تعديل
او تغير نوع وماركة السيارة وطراز وسنة صنع المركبة كما وردت من بلد المنشأ.
1-المحرك
2-القاعدة
(الشاصي)
3-الهيكل (المكان المخصص للركاب في سيارات الركوب وغرفة السائق في سيارات الشحن)
4-صندوق الحمولة.
ب- لا يجوز استعمال المركبة بعد اجراءاي تبديل فيها بمقتضى هذه المادة قبل عرضها على ادارة الترخيص لفحصها والتأكد
من التقيد بأحكام التعلميات الخاصة بالتبديل وشروط الموافقة عليه ، وذلك تحت طائلة الغاء تسجيل المركبة.