المادة 104- اذا احد ارباب المحاكم او المجالس او سائر مأموري الدولة قضى او اجرى على المجرمين ما هو زائد على المجازاة
المعينة قانوناً او اشد منها فانه يحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ويطرد طرداً لا يستخدم من بعده في مأموريات المحاكم
والمجالس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 104من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.