التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 107- اذا احد المأمورين او اصحاب الرتب في الدولة العلية كباراً كانوا او صغاراً اتى فعلةً كشرائه مال احد الناس واملاكه كرهاً او ضبطها دون حق بدعوى متماحلة او اضطره الى بيعها فيلزمه رد تلك الاموال والاملاك بعينها وان لم تكن باقية فترد قيمها على صاحبها الاول والمجترىء على ذلك من المأمورين في اية رتبة كان يجزى بالنفي من ستة اشهر الى ثلاث سنين بحسب درجة تهمته وبالحرمان المؤبد من الرتبة والمأمورية.

الإحالة

المادة 107 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية