المادة 121- اذا اخفى احد في بيته من يعرف انه فار من السجن او متهم بجناية فيحبس من ستة اشهر الى سنتين. على ان الاقرباء
من الاصول والفروع والازواج والاخ والاخت هم معفون من هذه المجازاة على وجه الاستثناء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 121من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.