المادة 123- من يفض ويفك ختماً موضوعاً على اوراق واشياء مختصة بالجنايات كما مر فانه يؤدب بالحبس من ستة اشهر الى
سنة واحدة. وان كان فاعل ذلك هو المأمور ان يحفظ الختم بنفسه فيجزى بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 123من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.