(الفصل الحادي عشر)
(في من يتعرضون للامتيازات المذهبية ويخربون ويهدمون بعض الآثار القديمة المعتبرة)
المادة 132- اذا تصدى احد الناس للرسوم وشعائر الديانة التي رخصت الدولة في ممارستها لصنوف التبعة الشاهانية. او صد
عن مباشرتها فعلاً او تهديداً فانه يؤدب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر حسب درجة عمله.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 132من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.