المادة 133- من يهدم او يخرب ابنية و آثاراً اقيمت للخيرات الشريفة والزينات البلدية او يكسر شيئاً منها او يعطل فيه
او يقطع ويتلف الاشجار التي في دارات الجوامع واماكن النزهة والاسواق والساحات او يتعرض للاموات والمقابر فبعد تضمينه
ما احدثه من الضرر يجزى بالحبس من شهر الى سنة ويغرم الجزاء النقدي من ذهب مجيدي الى عشرة ذهبات مجيديات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 133من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.