المادة 131- من يحمل نيشاناً لم ينله او لم يؤذن له في حمله من قبل الدولة العلية او يلبس حلة رسمية من طراز يفوق رتبته
او لم يكن له رتبة ولا مأمورية رسمية ويتزيا بزي رسمي( اونيفورمه) فانه يؤدب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 131من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.