التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 133- من يهدم او يخرب ابنية و آثاراً اقيمت للخيرات الشريفة والزينات البلدية او يكسر شيئاً منها او يعطل فيه او يقطع ويتلف الاشجار التي في دارات الجوامع واماكن النزهة والاسواق والساحات او يتعرض للاموات والمقابر فبعد تضمينه ما احدثه من الضرر يجزى بالحبس من شهر الى سنة ويغرم الجزاء النقدي من ذهب مجيدي الى عشرة ذهبات مجيديات.

الإحالة

المادة 133 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية