التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الحادي عشر) (في من يتعرضون للامتيازات المذهبية ويخربون ويهدمون بعض الآثار القديمة المعتبرة) المادة 132- اذا تصدى احد الناس للرسوم وشعائر الديانة التي رخصت الدولة في ممارستها لصنوف التبعة الشاهانية. او صد عن مباشرتها فعلاً او تهديداً فانه يؤدب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر حسب درجة عمله.

الإحالة

المادة 132 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية