التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الثاني عشر) (في شأن من يدخلون خللاً في المخابرات التلغرافية) المادة 134- كل من اخل توانياً بخدمة التلفون والتلغراف وحركتهما او بصورة تمنع آلاتهما من المخابرة فغرمه من خمس ذهبات مجيديات الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً. واذا ثبت انه فاعل ذلك قصداً منه فيحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين علاوةً على هذا الجزاء النقدي.

الإحالة

المادة 134 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية