(الفصل الثاني عشر)
(في شأن من يدخلون خللاً في المخابرات التلغرافية)
المادة 134- كل من اخل توانياً بخدمة التلفون والتلغراف وحركتهما او بصورة تمنع آلاتهما من المخابرة فغرمه من خمس
ذهبات مجيديات الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً. واذا ثبت انه فاعل ذلك قصداً منه فيحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين
علاوةً على هذا الجزاء النقدي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 134من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.