(الفصل الخامس عشر)
(في التزوير)
المادة 148- من يقلد اوامر الدولة العلية او يحمل آخر على تقليدها او يحرف الاوامر العلية او يحمل غيره على تحريفها
او يقلد علامة (صح) مأموري الدولة العلية وامضاءاتهم او يدعو آخر الى تقليدها او يصنع خاتماً مزوراً تقليداً لخاتم
مختص بمأموريات الدولة العلية او مأموريها او يستعمل خاتماً مثل هذا او يقلد المتداول من سندات الاسهم والحوالات والسراكي
او اي نوع كان من سندات جميع الخزائن وصناديق الاموال او يغيرها تزويراً او يستعمل قوائم وسندات مزورة مثل هذه او
يدخلها الى الممالك المحروسة يجازى بجزاء الكورك او بحبس القلعة مؤقتاً مدة لا تقل عن عشر سنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 148من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.