التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 149- كل من يقلد او يزور تمغة ذات طغراء مختصة بالحكومة من اي نوع كانت يجزى بالكورك المؤقت او بسجن القلعة مدة لا تتجاوز عشر سنوات والذي يدخل في يده من احدى الطرق تمغات اميرية ذات طغراء كهذه ويستعملها على وجه يضر بالدولة والمملكة يحبس ثلاث سنين. [ذيل 1] من قلد او زور طوابع (تمبر) البريد العثماني او حمل غيره على تقليدها او تزويرها ومن باع منها ما قلد وزور وهو عالم بأمره او حمل غيره على بيعه يعاقب بالكورك المؤقت او بسجن القلعة المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات. وكذلك من استعمل طوابع البريد المقلدة والمزورة على الاوراق والاشياء والرسائل الجائز نقلها لدى ادارة البريد مع علمه بامرها او جسر فاستعمل ما نهي عن استعماله تلك الطوابع او ما كان قد استعمل فابطل وذلك بوضعه على الاوراق والاشياء والرسائل يجزى بالجزاء النقدي من ذهب عثماني الى خمسة ذهبات عثمانية. (تعدل في جماد الاول 1335) [ذيل 2] من قلد او زور كل نوع من اوراق الدولة والدوائر البلدية ذات الدمغة والحائزة قيمة نقدية او حمل غيره على تقليدها او تزويرها او باع مثل هذه الاوراق المقلدة والمزورة او حمل غيره على تقليدها مدة لا تتجاوز عشر سنين. ومن يستعمل مثل هذه الاوراق المقلدة والمدخولة او ما كان قد استعمل فابطل او نهي عن استعماله مع عمله بامره يجزي بالجزاء النقدي من ذهب عثماني الى خمسة ذهبات عثمانية (تعدل في 15 صفر 1334)

الإحالة

المادة 149 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية