المادة 150- من يقلد اي نوع كان من الطوابع والتمغات والعلامات المخصوصة بطبع ضروب الامتعة وسائر الاشياء التي برسم
الدولة العلية او لاحدى المأموريات او لشركة او بيت تجارة ممن اذنت لهم الدولة في ذلك او يستعمل تمغات او علامات مزورة
من هذا القبيل يجازي بالحبس مدة ثلاث سنين ويضمن ما يقع بداعي تزويره من الضرر. واي من دخل في يده باحدى الوسائل اصل
هذه الطوابع والتمغات والعلامات واستعملها في ما يخل بمنفعة الحكومة ومأمورياتها او بمنفعة جميعة التجار او امثالها
من الهيئات والشركات المخصوصة يؤدب بالحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة ويضمن الاضرار الناشئة عن ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 150من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.