التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 151- كل من كان في عداد المتهمين بالتزوير المبين في المواد السابقة واخبر الحكومة بكيفية الاعمال واعلمها بالمتجاسرين عليها قبل اخراج تلك الجنايات الى حيز الفعل التام او قبل ان تبدأ الحكومة بالبحث عنها او خدمها بادراك باقي المتهمين والقبض عليهم بعد الشروع في البحث عنهم فيعفى من المجازاة ولكن يلبث قيد انظار الضابطة مؤقتاً.

الإحالة

المادة 151 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية