المادة 151- كل من كان في عداد المتهمين بالتزوير المبين في المواد السابقة واخبر الحكومة بكيفية الاعمال واعلمها بالمتجاسرين
عليها قبل اخراج تلك الجنايات الى حيز الفعل التام او قبل ان تبدأ الحكومة بالبحث عنها او خدمها بادراك باقي المتهمين
والقبض عليهم بعد الشروع في البحث عنهم فيعفى من المجازاة ولكن يلبث قيد انظار الضابطة مؤقتاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 151من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.