المادة 177- من جسر قصداً على الضرب او الجرح او على فعل آخر مؤثر بصورة ينتج عنها قطع عضو او كسره او تعطيل عمله او
علة اخرى دائمة تستوفى منه مصاريف الجراحة ويوضع في الكورك مؤقتاً وان وقعت الافعال المذكورة تعمداً فلا يجوز ان يكون
عقاب الكورك اقل من ست سنوات
(ان ذيل هذه المادة صار ملغى).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 177من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.