المادة 202- من يجسر على فعل الزناء الشنيع جهاراً نابذاً الحياء والخجل يحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة ويغرم باداء
ذهب مجيدي واحد الى عشر ذهبات مجيديات جزاءً نقدياً.
[ذيل1] من تحرش بالاناث والفتيان من الذكور تعريضاً بالكلام حبس من اسبوع الى شهر. والذين يداعبونهم بالايدي يحبسون
من شهر الى ثلاثة اشهر. والذين يدخلون بزي النساء الى الاماكن المتخذة مقراً لهن يحبسون لمجرد هذا الفعل من ثلاثة
اشهر الى سنة. واذا اقدموا في الاماكن التي دخلوها بتبديل الزي على هذه الصورة على ارتكاب جناية او جنحة تستوجب جزاء
اشد من هذا الجزاء عوقبوا بعقاب ذلك الفعل.
(تعدل في
6 جماد الاخر 1329)
[ذيل 2] اذا مثلت المرأة بقصد الفحش على صورة مغايرة للاداب العمومية في اماكن مكشوفة او شبه المكشوفة يمكن اطلاع
الخلق عليها بسهولة كالبستان والجنينة عوقب الممثل والمرأة الممثلة بالحبس من شهر الى سنة
(تعدل في 6 جماد الاخر 1329)
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 202من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.