التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 204- من يجسر على اتيان جريمة توقيف الاشخاص المذكورين في المادة السابقة حالة كونه متزيياً بزي مأموري الدولة او منتحلاً اسماً مختلقاً او مبرزاً امراً مزوراً على المأمورين يجزى بجزاء الكورك المؤقت. وكذلك اذا كان الموقف قد اخيف بالقتل او الحق به اذية وعذاب فيستحق المتجاسر على اجراء ذلك جزاء الكورك المؤقت على الاطلاق.

الإحالة

المادة 204 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية