المادة 220- الذين يأتون السرقة في اماكن مقفلة محاطة بالجدران ولو كانت من المباني التي لا يأهلها الناس او ليست متصلة
بمكان مأهول وذلك بنقب حائطها او بتسلقه على السلم او بكسر او فتح شباكها او بابها بالآلة المخصوصة او بغير ذلك من
الصور يوضعون في الكورك مؤقتاً والذين يأتون السرقة بكسر باب البيت او ابواب ما اشتمل عليه من الغرف او بكسر صندوق
الحديد والصندوق المقفل والخزن او بفتحها بالآلة المخصوصة ولو لم يتصل اليها بنقب الحائط او بنصب السلم او بفتح القفل
بآلة مخصوصة يوضعون ايضاً في الكورك مؤقتاً .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 220من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.