التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 223- اذا اقدم صاحب العربة والقارب والمكاري على سرقة مقدار مما ينقلونه من المأكول والمشروب ووضعوا موضع المسروق شيئاً يؤذي الانسان يحبس المتجاسرون على مثل هذه السرقة ثلاث سنين وان كان الشيء المضاف الى المأكول والمشروب على ما مر لا يضر بالصحة فيجازون بالحبس من شهر الى سنة واحدة ويغرمون ايضاً باداء نصف ذهب مجيدي الى خمس ذهبات مجيديات جزاء نقدياً.

الإحالة

المادة 223 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية