المادة 223- اذا اقدم صاحب العربة والقارب والمكاري على سرقة مقدار مما ينقلونه من المأكول والمشروب ووضعوا موضع المسروق
شيئاً يؤذي الانسان يحبس المتجاسرون على مثل هذه السرقة ثلاث سنين وان كان الشيء المضاف الى المأكول والمشروب على
ما مر لا يضر بالصحة فيجازون بالحبس من شهر الى سنة واحدة ويغرمون ايضاً باداء نصف ذهب مجيدي الى خمس ذهبات مجيديات
جزاء نقدياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 223من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.