المادة 237- من يسرق او يخفي على اية صورة كانت سندات او اوراقاً بعد ابرازها في المحكمة وتسليمها اليها في خلال مجرى
الدعوى ومحاكمتها يجزى بان يؤخذ منه ذهب مجيدي واحد الى خمسة عشر ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 237من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.