التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 240- كل من يغش الشاري في عيار الذهب والفضة او بان يبيع الحجر الكاذب مثل الجوهر الصحيح او في شيء اخر من ضرور الامتعة بحسب كيفيته او يستعمل موازين او مقاييس ناقصة احتيالاً منه لانتقاص مقادير الاشياء التي يبيعها يحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة وما عدا تضمينه الاضرار يؤخذ منه جزاء نقدي لا يتجاوز بدل ربع التضمين ولا يقل في كل حال عن ثلاثة ريالات مجيدية وايضاً فيكسر ويمحق الناقص من موازينه واذرعه.

الإحالة

المادة 240 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية