التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 246- كل من يردم الخنادق التي تكون اعلاماً على حدود العقار والاراضي الواقعة بتصرف احد الناس او يخرب السياجات المقامة من الخشب الرطب واليابس او غيرهما يجزى بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر وبعد ان يضمن بدل الضرر والخسارة يؤخذ منه مقدار ربع التضمين جزاء نقدياً .

الإحالة

المادة 246 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية