التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 247- ان اصحاب المطاحن وسائر المعامل التي تدار بقوة الماء الجاري واصحاب الحياض والبحيرات المصنوعة او مستأجريها اذا جعلوا قنواتها على خلاف الصورة المرسومة بحسب الاصول والنظامات وفاض الماء بسبب ذلك على الطرق ومزارع الاخرين يضمنون بدل الضرر الواقع ويؤخذ منهم مقدار ربع التضمين جزاءً نقدياً .

الإحالة

المادة 247 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية