المادة 247- ان اصحاب المطاحن وسائر المعامل التي تدار بقوة الماء الجاري واصحاب الحياض والبحيرات المصنوعة او مستأجريها
اذا جعلوا قنواتها على خلاف الصورة المرسومة بحسب الاصول والنظامات وفاض الماء بسبب ذلك على الطرق ومزارع الاخرين
يضمنون بدل الضرر الواقع ويؤخذ منهم مقدار ربع التضمين جزاءً نقدياً .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 247من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.