المادة 246- كل من يردم الخنادق التي تكون اعلاماً على حدود العقار والاراضي الواقعة بتصرف احد الناس او يخرب السياجات
المقامة من الخشب الرطب واليابس او غيرهما يجزى بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر وبعد ان يضمن بدل الضرر والخسارة
يؤخذ منه مقدار ربع التضمين جزاء نقدياً .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 246من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.