المادة 248- كل من يقصر في تطهير وترمير الافران والمواقد وسائر مواضع الوقود او يضرم النار في الضواحي على قرب من
البيوت وسائر الابنية والغابات "الاحراش" والكروم والجنائن واكداس التبن والهشيم (اي النبات اليابس المتكسر) ونحوه
مما يكون متهيئاً للاحتراق او يطلق اسهماً نارية وسط المحلات او يعمل شيئاً من مثل ذلك ويكون سبباً في حصول الحريق
يحبس من ثلاثة ايام الى اسبوع واحد ويغرم باداء ذهب مجيدي واحد الى خمسة وعشرين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 248من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.