التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 248- كل من يقصر في تطهير وترمير الافران والمواقد وسائر مواضع الوقود او يضرم النار في الضواحي على قرب من البيوت وسائر الابنية والغابات "الاحراش" والكروم والجنائن واكداس التبن والهشيم (اي النبات اليابس المتكسر) ونحوه مما يكون متهيئاً للاحتراق او يطلق اسهماً نارية وسط المحلات او يعمل شيئاً من مثل ذلك ويكون سبباً في حصول الحريق يحبس من ثلاثة ايام الى اسبوع واحد ويغرم باداء ذهب مجيدي واحد الى خمسة وعشرين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.

الإحالة

المادة 248 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية