التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 251- من يقدم مختاراً على ان يحرق او يتلف باية صورة كانت ما هو مختص بالحكومة من الدفاتر والسندات والسجلات وغيرها من الاوراق الرسمية او ما كان مختصاً بالتجارة والصيارفة من السفاتج وسندات الحوالة وبالجملة اي نوع كان من الاوراق التي ينشأ عن اتلافها ضرر يحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنين ويغرم ايضاً باداء ذهب مجيدي واحد الى خمسة عشر ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً .

الإحالة

المادة 251 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية