المادة 251- من يقدم مختاراً على ان يحرق او يتلف باية صورة كانت ما هو مختص بالحكومة من الدفاتر والسندات والسجلات
وغيرها من الاوراق الرسمية او ما كان مختصاً بالتجارة والصيارفة من السفاتج وسندات الحوالة وبالجملة اي نوع كان من
الاوراق التي ينشأ عن اتلافها ضرر يحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنين ويغرم ايضاً باداء ذهب مجيدي واحد الى خمسة عشر
ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 251من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.