المادة 255- من كانت مهنته تقتضي استعمال النار فلم يطهر ويصلح من حين الى اخر مواقد ومداخن دكانه وفرنه ومعمله يجزى
بالجزاء النقدي من بشلك الى خمسة بشالك ومن يطلق الاسهم النارية داخل المدن والقرى والقصبات في اماكن يخشى فيها وقوع
الضرر يعاقب بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة ايام وبالجزاء النقدي من خمسة بشالك الى عشرة. ومن اطلق السلاح
لغير ضرورة داخل المدن والقرى والقصبات يعاقب بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع
او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · (في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)
المادة 255من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.